الشثري يوضح حكم بيع عملة قديمة بأضعاف سعرها,
أجاب الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية على سؤال أحد الأشخاص بخصوص حكم بيع العملة القديمة لعدة أضعاف سعرها.
قال الشثري: “إذا لم تعد العملة القديمة متداولة، أي لم تعد تستخدم ثمناً للأشياء، فلا تعتبر نقداً، وبالتالي بيعها بعملات أخرى لا يعتبر صرفاً، و ولا يشترط أن يكون هذا متساويًا.

وأضاف: “أما إذا كانت العملة القديمة لا تزال مستخدمة ولم يصدر أمر بإلغاء التعامل بها، وهي نادرة في السوق، فيجب أن تكون متساوية عند بيعها بنوعها، أي بما يعادلها”. “.
وأوضح الشثري: «وعلى هذا فإذا توقفت العملة القديمة عن التداول فلا حرج في بيعها بأضعاف ثمنها، أما إذا كانت لا تزال متداولة فيجب بيعها بنفس النوع بسعر “ثمناً مساوياً لسعره الأصلي، على أن يكون هناك تبادل في المجلس، أي أن المشتري يسلم الثمن”. للمشتري فورا.”
وبنى الشثري فتواه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ربا، إلا مثلا بمثل يدًا بيد».







