محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن القضية المرفوعة ضد إسرائيل حول الإبادة الجماعية في غزة,
قررت محكمة العدل الدولية، الجمعة، فرض إجراءات مؤقتة على إسرائيل، بهدف منع انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ورفضت المحكمة طلب إسرائيل برفض الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب أفريقيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال رئيس المحكمة: “يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية”. القاضي جوان دونوغو.

وتشمل هذه التدابير ما يلي:
- – التأكد من عدم ارتكاب قواتها العسكرية أية انتهاكات.
- اتخاذ الإجراءات في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
- اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكينهم من تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف الحياتية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
- اتخاذ إجراءات فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأفعال المرتكبة ضمن نطاق المادتين الثانية والثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكد القرار أن جميع أطراف النزاع في غزة ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي، ودعا المحكمة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
وخلصت المحكمة إلى أنها مختصة بالنظر في القضية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل.
وأضاف القاضي دونوغو: “من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال التي زعمت جنوب أفريقيا أن إسرائيل ارتكبتها في غزة يمكن أن تندرج ضمن أحكام (اتفاقية الإبادة الجماعية)”.
وأكدت المحكمة أنه بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، يشكل الفلسطينيون ما تعتبره “مجموعة محمية”.
وتأتي هذه القرارات في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية عام 2022، متهمة إياها بارتكاب جرائم حرب في غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية.






